كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ التَّعْلِيلَ الثَّانِيَ.
(قَوْلُهُ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَعَةِ) أَيْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَلَا حُجَّةَ أَيْ لِلْبَعْضِ.
(قَوْلُهُ وَمَعْنَى كَوْنِهِ) أَيْ مُحَمَّدٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعَ.
(قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ الشَّافِعِيُّ.
(قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَ ذَيْنِك) أَيْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ.
(قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْهُ) وَيَظْهَرُ أَنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورَ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَمَنْشَؤُهُ كَمَالُ مَحَبَّتِهِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(قَوْلُهُ بِمَنْ اعْتَمَدَهُ) أَيْ قَوْلُ الْبَعْضِ.
(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ قَبِيحٌ) أَيْ مِنْ الْأَسْمَاءِ وَيُسَنُّ أَنْ تُغَيَّرَ الْأَسْمَاءُ الْقَبِيحَةُ وَمَا يُتَطَيَّرُ بِنَفْيِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ مَلِكُ الْمُلُوكِ) وَشَاهَانْ شَاهْ وَمَعْنَاهُ مَلِكُ الْأَمْلَاكِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ وَالْأَوْلَى مَلِكُ الْمُلُوكِ.
(قَوْلُهُ عَبْدُ النَّبِيِّ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَيْثُ قَالَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ وَكَذَا عَبْدُ الْكَعْبَةِ أَوْ النَّارِ إلَخْ وَمِثْلُهُ عَبْدُ النَّبِيِّ أَيْ أَوْ عَبْدُ الرَّسُولِ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ لَاسِيَّمَا عِنْدَ إرَادَةِ النِّسْبَةِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اهـ. بِزِيَادَةِ تَفْسِيرٍ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ ع ش.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ لِإِيهَامِهِ) أَيْ نَحْوُهُمَا.
(قَوْلُهُ لِإِيهَامِهِ الْمَحْذُورَ) أَيْ التَّشْرِيكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَحُرْمَةُ قَوْلِ بَعْضِ الْعَامَّةِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمَعْنَى الْمُسْتَحِيلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِإِيهَامِهِ إيَّاهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ. اهـ. وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مَلِكُ الْمُلُوكِ فِي الْحُرْمَةِ.
(قَوْلُهُ وَأَفْظَعُ إلَخْ) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْقُولِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَلِكِ الْمُلُوكِ.
(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ مَلِكُ الْمُلُوكِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَاسْتِدْلَالُهُ إلَخْ) هَذَا هُوَ مَحَطُّ الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ الثَّانِي) أَيْ قَاضِي الْقُضَاةِ.
(قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي الرَّدِّ أَوْ فِيمَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي) أَيْ قَاضِي الْقُضَاةِ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ فَحِلُّهُ مُحْتَمَلٌ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ الْكَرَاهَةُ زِيَادِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ جَوَازُ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ أَقْرَبُ) وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الزِّيَادِيِّ اعْتِمَادُ أَنَّهُ كَمَلِكِ الْأَمْلَاكِ حَرَامٌ. اهـ. وَكَذَا أَقَرَّ الْمُغْنِي الْأَذْرَعِيَّ فِي حُرْمَةِ كُلٍّ مِنْ قَاضِي الْقُضَاةِ وَحَاكِمِ الْحُكَّامِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ تُسَمَّى بِهِ) أَيْ بِمَلِكِ الْمُلُوكِ.
(قَوْلُهُ فَاسْتَفْتَى) أَيْ الْوَزِيرُ عَنْهُ أَيْ الْمَاوَرْدِيِّ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ هَجَرَهُ) أَيْ الْمَاوَرْدِيُّ الْوَزِيرَ فَسَأَلَ أَيْ الْوَزِيرُ عَنْهُ أَيْ الْمَاوَرْدِيِّ وَزَادَ أَيْ الْوَزِيرُ فِي تَقْرِيبِهِ أَيْ الْمَاوَرْدِيِّ وَقَالَ أَيْ الْوَزِيرُ لَوْ كَانَ أَيْ الْمَاوَرْدِيُّ يُحَابِي أَيْ يَمِيلُ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ) إلَى قَوْلِهِ. اهـ. فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِي حَدِيثٍ) بِالتَّنْوِينِ خَبَرُهُ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ لَا تَقُولُوا إلَخْ مُرَادًا بِهِ لَفْظُهُ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّمَا الطَّبِيبُ اللَّهُ) قَضِيَّةُ هَذَا جَوَازُ إطْلَاقِ الطَّبِيبِ عَلَى اللَّهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَوَجَّهَهُ) أَيْ وَجَّهَ الْحَلِيمِيُّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ أَيْ الشَّخْصَ الْمُعَالِجَ لِلْمَرِيضِ وَقَوْلُهُ وَالطَّبِيبُ الْعَالِمُ إلَخْ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا سُمِّيَ الرَّفِيقُ لِأَنَّهُ يَرْفُقُ بِالْعَلِيلِ وَأَمَّا الطَّبِيبُ فَهُوَ الْعَالِمُ إلَخْ وَلَيْسَتْ هَذِهِ إلَّا لِلَّهِ تَعَالَى. اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَجْوِيزِهِمْ التَّسْمِيَة إلَخْ) فَفِي تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: {السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ} عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَخَرَجَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ التَّوْحِيدِ مِنْ النَّارِ وَأَوَّلُ مَنْ يَخْرُجُ مَنْ وَافَقَ اسْمُهُ اسْمَ نَبِيٍّ حَتَّى إذَا لَمْ يَبْقَ مَنْ وَافَقَ اسْمُهُ اسْمَ نَبِيٍّ قَالَ أَنْتُمْ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَا السَّلَامُ وَأَنْتُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنَا الْمُؤْمِنُ فَيُخْرِجُهُمْ مِنْ النَّارِ بِبَرَكَةِ هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَإِنْ سَلِمَتْ) أَيْ كَرَاهَةُ الطَّبِيبِ.
(قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّ الْحُرْمَةَ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَيُكْرَهُ وَقَوْلُهُ وَلَا يُعْرَفُ إلَى وَيَحْرُمُ.
(قَوْلُهُ بِاللَّقَبِ الْحَسَنِ) وَيَحْرُمُ تَلْقِيبُ الشَّخْصِ بِمَا يَكْرَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ كَالْأَعْوَرِ وَالْأَعْمَشِ وَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِنِيَّةِ التَّعْرِيفِ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ حَتَّى سَمَّوْا) أَيْ لَقَّبُوا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِفُلَانِ الدِّينِ) أَيْ كَضِيَاءِ الدِّينِ وَعَلَاءِ الدِّينِ فَيُكْرَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ قُبْحِ ذَلِكَ التَّلْقِيبِ.
(قَوْلُهُ إنَّهَا) أَيْ تَسْمِيَةَ السَّفَلَةِ وَتَلْقِيبَهُمْ بِنَحْوِ مُحْيِي الدِّينِ مِنْ الْأَلْقَابِ الْعَلِيَّةِ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ سِتِّ النَّاسِ إلَخْ) بَلْ يَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ بِنَحْوِ عَرَبٍ وَنَاسٍ وَقُضَاةٍ وَعُلَمَاءَ بِدُونِ سِتٍّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ أَقْبَحِ الْكَذِبِ) وَلَمْ يُحَرَّمْ لِأَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا يُعْرَفُ السِّتُّ إلَخْ) فِي الْقَامُوسِ وَسِتِّي لِلْمَرْأَةِ أَيْ يَاسِتَّ جِهَاتِي أَوْ لَحْنٌ وَالصَّوَابُ سَيِّدَتِي انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمُرَادُهُمْ) أَيْ الْعَوَالِمَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ إلَخْ) وَيُسَنُّ أَنْ يُكَنَّى أَهْلُ الْفَضْلِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ وَلَا يُكَنَّى كَافِرٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا فَاسِقٌ وَلَا مُبْتَدِعٌ لِأَنَّ الْكُنْيَةَ لِلتَّكَرُّمَةِ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا بَلْ أُمِرْنَا بِالْإِغْلَاظِ عَلَيْهِمْ إلَّا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ مِنْ ذِكْرِهِ بِاسْمِهِ أَوْ تَعْرِيفٍ وَيُسَنُّ أَنْ يُكْنَى مَنْ لَهُ أَوْلَادٌ بِأَكْبَرِ أَوْلَادِهِ أَيْ وَلَوْ أُنْثَى وَلَا بَأْسَ بِتَكْنِيَةِ الصَّغِيرِ أَيْ وَلَوْ أُنْثَى وَيُسَنُّ لِوَلَدِ الشَّخْصِ وَتِلْمِيذِهِ وَغُلَامِهِ أَنْ لَا يُسَمِّيَهُ بِاسْمِهِ أَيْ وَلَوْ فِي الْمَكْتُوبِ، وَالْأَدَبُ أَنْ لَا يُكَنِّيَ الشَّخْصُ نَفْسَهُ فِي كِتَابٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا إنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ بِغَيْرِهَا أَوْ كَانَتْ أَشْهَرَ مِنْ الِاسْمِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا أَمْ لَا. اهـ. ع ش أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْحُرْمَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَنْبَغِي.
(وَ) أَنْ (يَحْلِقَ رَأْسَهُ) كُلَّهُ وَلَوْ أُنْثَى فِيهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَفِيهِ مَنَافِعُ طَيِّبَةٌ لَهُ وَيُكْرَهُ تَلْطِيخُهُ بِدَمٍ مِنْ الذَّبِيحَةِ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ الْقِيَاسُ حُرْمَتَهُ لَوْلَا رِوَايَةٌ بِهِ صَحِيحَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَوْ ضَعِيفَةٌ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ قَالَ بِهَا بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ وَبَحْثُ الْحُرْمَةِ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ عِلَّةٌ فَكَيْفَ وَقَدْ ظَهَرَتْ وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ مِنْ مَحَلٍّ أَوْ مَحَالَّ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَاسْتَدَلَّ بِمَا لَا يَدُلُّ لَهُ وَيُسَنُّ لَطْخُهُ بِالْمَخْلُوقِ وَالزَّعْفَرَانِ وَأَنْ يَكُونَ الْحَلْقُ (بَعْدَ ذَبْحِهَا) كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْخَبَرُ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا لَا يَصِحُّ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ (وَ) سُنَّ بَعْدَ الْحَلْقِ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَنْ (يُتَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ أَنْ تَزِنَ شَعْرَ الْحَسَنَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَتَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً» وَأُلْحِقَ بِهَا الذَّهَبُ بِالْأَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَفْضَلَ نَعَمْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَبْعَةٌ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ وَذَكَرَ مِنْهَا وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنْ السُّنَّةِ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخَذَهُ مِنْ قِيَاسِ الْأَوْلَى الْمَذْكُورِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَوْلَا رِوَايَةٌ بِهِ صَحِيحَةٌ) فَكَيْفَ كُرِهَ.
(قَوْلُهُ كُلُّهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ إلَى وَيُكْرَهُ وَقَوْلَهُ وَبَحَثَ الْحُرْمَةَ إلَى وَيُكْرَهُ وَقَوْلَهُ وَاسْتَدَلَّ إلَى وَيُسَنُّ.
(قَوْلُهُ كُلُّهُ) وَلَا يَكْفِي حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَلَا تَقْصِيرُ الشَّعْرِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ فَفِي اسْتِحْبَابِ إمْرَارِ الْمُوسَى عَلَيْهِ احْتِمَالٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْيَوْمِ السَّابِعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ طِبِّيَّةٌ) نِسْبَةٌ إلَى الطِّبِّ.
(قَوْلُهُ تَلْطِيخُهُ) أَيْ الرَّأْسِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَكَانَ الْقِيَاسُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ لِرِوَايَاتٍ ضَعِيفَةٍ بِهِ قَالَ بِهَا بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِقُوا عَلَيْهِ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» بَلْ قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ثُمَّ يُغَسَّلُ لِهَذَا الْخَبَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَوْلَا إلَخْ) جَوَابُهُ مَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِطَلَبِ التَّلْطِيخِ.
(قَوْلُهُ صَحِيحَةٌ) فَكَيْفَ كُرِهَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ) أَيْ ضَعْفَهَا وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ قَالَ بِهَا إلَخْ صِفَةُ رِوَايَةٍ وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ عَائِدٌ إلَيْهَا.
(قَوْلُهُ وَبَحْثُ الْحُرْمَةِ مُخَالِفٌ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ.
(قَوْلُهُ لِلْمَنْقُولِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْحُرْمَةِ الْمَارِّ فِي قَوْلِهِ وَيُكْرَهُ تَلْطِيخُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ ذَلِكَ الْبَحْثِ وَقَوْلُهُ لَوْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ أَيْ لِلْمَنْقُولِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ ظَهَرَتْ أَيْ الْعِلَّةُ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ.
(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ) وَمِنْهُ الشُّوشَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ خِلَافًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا وَقِيلَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ وَأَمَّا حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَنْ أَرَادَ التَّنَظُّفَ وَلَا بِتَرْكِهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْهُنَهُ وَيُرَجِّلَهُ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُكْرَهُ لَهَا حَلْقُ رَأْسِهَا إلَّا لِضَرُورَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِالْخَلُوقِ) هُوَ بِالْفَتْحِ ضَرْبٌ مِنْ الطِّيبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ تَقْدِيمِ الذَّبْحِ عَلَى الْحَلْقِ.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ) أَيْ الذَّهَبُ أَفْضَلَ وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ هِيَ الْمُتَيَسِّرَةُ إذْ ذَاكَ.
تَنْبِيهٌ:
مَنْ لَمْ يُفْعَلْ بِشَعْرِهِ مَا ذَكَرَهُ يَنْبَغِي لَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَفْعَلَهُ هُوَ بِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إنْ كَانَ شَعْرُ الْوِلَادَةِ بَاقِيًا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ يَوْمَ الْحَلْقِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ احْتَاطَ وَأَخْرَجَ الْأَكْثَرَ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَفْضَلَ فَأَوْفَى كَلَامَهُ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ مَتَى بُدِئَ بِالْأَغْلَظِ قُبِلَ أَوْ كَانَتْ لِلتَّنْوِيعِ أَوْ بِالْأَسْهَلِ فَلِلتَّخْيِيرِ. اهـ.